وهو قول أبي الحسن بن القصار.
والثالث: التفصيل بين الضأن والمعز؛ فيؤخذ الجذع [من الضأن] (?) [والثنية] (?) من المعز، ولا يكون إلا أنثى، ولا يأخذ الذكر؛ لأنه تيس، وهو قول ابن حبيب.
وسبب الخلاف: اختلافهم في قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "خذ الجذع والثنية" وذلك عدل بين شرار الغنم وخيارها، وهل ذلك اجتهاد من عمر رضي الله عنه أو ذلك مما مضى عليه العمل في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم -؟
وأيّ [ذلك] (?) كان فإن التساوي بين المعز والضأن أولى؛ لقول عمر رضي الله عنه.
والثنية هي التي أسقطت ثنيتها، وهي ابنة سنتين.
واختلف في سن الجذعة من الغنم على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنها بنت سنة، وهو قول علي بن زياد في المجموعة.
والثاني: أنها بنت عشرة أشهر، وهو قول ابن وهب.
والثالث: أنها بنت ستة أشهر، وهي رواية سحنون عن علي بن زياد أيضًا.
والجذعة من الإبل ما أوفى أربع سنين، ودخل في الخامس، ومن البقر سنتين.
وقال ابن نافع: الجذع من البقر ما أوفى سنتين، ودخل في الثالثة مثل