الفرض.
والرابع: أنها تحل لهم صدقات الفرض، ولا تحل لهم صدقات التطوع؛ لأن المنة تقع فيها.
والقولان الآخران حكاهما القاضي أبو الحسن بن القصار عن المذهب.
وسبب الخلاف: ما قدمناه.
واختلف في ذوي القربى الذين لا تحل لهم الصدقة على ثلاثة أقوال، كلها مذهبية:
أحدها: أنهم بنو هاشم، وهو مذهب ابن القاسم، وبه قال أبو حنيفة، إلا أنه استثنى [بنى] (?) أبي لهب.
والثاني: هم عشيرته الأقربون الذين ناداهم حين أُمر، وهم: آل عبد المطلب [وآل هاشم] (?)، وآل عبد مناف، وآل قصي، وبنو غالب، وهو قول أصبغ.
والثالث: أنهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب.
والأظهر: قول ابن القاسم؛ لأن الآل إذا وقع على الأقارب، فإنما يتناول الآدنين.
واختلف في الموالي، هل يدخلون في النهي أم لا؟ على قولين:
أحدهما: أن الموالي لا يدخلون [في النهي] (?)، وهو قول ابن القاسم.
والثاني: أنهم يدخلون فيهم، وهو قول مطرف، وابن الماجشون،