أحدهما: أن يكن ظهوره في فيافي المسلمين.
والثاني: أن يكون ظهوره في [أرض] (?) مملوكة محوزة.
فإن ظهر في فيافي المسلمين وأرض العرب: فلا خلاف [أعلمه] (?) في المذهب أن النظر فيه إلى الإِمام؛ مثل ما ظهر في أرض العنوة سواء.
وإن ظهر في أرض مملوكة محوزة: فالمذهب على قولين:
أحدهما: أن النظر فيه للإمام، وهو قول ابن القاسم.
والثاني: أن النظر فيه لصاحبه، ولا حكم فيه للإمام وهو قول سحنون في "كتاب محمَّد".
وسبب الخلاف: من ملك ظاهر الأرض هل يملك باطنها أم لا؟
وعلى القول بأنه يكون ملكًا لصاحب الأرض: فإنه إن شاء تولى العمل فيه بنفسه، وإن شاء عامل فيه غيره، وكيفية المعاملة فيه على ثلاثة أوجه: وجه يجوز بالاتفاق، ووجهان مختلف فيهما.
فأما الوجه المتفق عليه: فهو أن يستأجر على [دركه] (?) رجلًا بإجارة معلومة، ويكون ما أخرج من المعدن لربه.
والوجه الثاني: من الوجهين المختلف فيهما؛ وهو أن يدفعه ربه لمن يعمل فيه بجزء مما يخرج منه، فقد اختلف فيه المذهب على قولين:
أحدهما: الجواز؛ قياسًا على القراض والمساقات، وهو قول عبد الملك، ومثله لمالك في كتاب محمَّد، واختاره فضل بن سلمة.
والثاني: المنع منه؛ قياسًا على كراء الأرض بجزء مما يخرج منها،