المسألة الخامسة عشر في إخراج الزكاة قبل ["حلولها" (?)] (?)

ولا يخلو إخراج الزكاة قبل [حلولها] (?) من [أحد] (?) وجهين:

إما أن يخرجها قبل الحول بكثير.

أو يخرجها بقرب الحول.

فإن أخرجها قبل الحول بكثير: فلا خلاف أنها لا تجزئه.

وإن أخرجها بقرب الحول: فلا يخلو من أن يكون قد أخذت منه كرهًا، أو أخرجها باختياره.

فإن أخذت منه كرهًا، فهل تجزئه أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنها تجزئه، وهي رواية زياد عن مالك.

والثاني: أنها لا تجزئه إذا أخذت منه كرهًا، وهي رواية ابن وهب عن مالك.

والقولان في "النوادر" (?).

فإن أخرجها [باختياره] (?) وإيثاره [فهل تجزئه أم لا] (?): فالمذهب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015