منهم عُشر السلع التي وجبت للمسلمين، [فكان] (?) يجب عليهم فيه العُشر أيضًا، وذلك يؤدي إلى التسلسل، وما يتسلسل فلا يتحصل.
فلو استحق ما اشتراه الذمي أو رده بالعيب بعد ما أخذ منه العُشر:
أما الاستحقاق: فلا خلاف أن العُشر مردود عليه.
وأما الرَّد بالعيب: فيتخرج على قولين [قائمين] (?) من "المدونة" (?):
أحدهما: أنه يرد عليه العُشر كالاستحقاق.
والثاني: أنه لا يُرَد [عليه] (?) ويكون للمسلمين.
وسبب الخلاف: الرَّد بالعيب هل هو نقص بيع، أو ابتداء بيع؟
فمن رأى أن الرَّد نقص بيع، قال: يرد عليه العشر، وهو نص قول أشهب في "كتاب الاستبراء" من "المدونة".
ومن رأى أن الرد بالعيب بيع مبتدأ قال: لا يرد عليه، وهو ظاهر قول ابن القاسم في "الكتاب" المذكور فيمن اشترى أمة ومثلها يتواضع ثم ردها بالعيب؛ قال ابن القاسم: إن عهدة المواضعة على المشتري.
وهذا بناء منه على أن الرد بالعيب بيع مبتدأ.
وأما الوجه الثاني: إذا قدموا بالنقد ليضربوا منها دنانير أو دراهم، أو بالغزل لينسجوه، فإن باشروا ذلك بأيديهم: فلا شيء عليهم.
وإن استأجروا من يضرب لهم النقد وحائكًا للغزل: فإنه يؤخذ منهم عشر الأجرة؛ لأن الصنعة كسلعة اشتروها.