وهو قول ابن القاسم في "المدونة".
والثاني: أنهم إذا بيعوا بربح، فالزكاة على العامل، ورب المال على قدر ما يكون الربح من جميع المال.
وهو قول أشهب في "الكتاب".
[والثالث] (?): أن الزكاة كالنفقة، وتسقط من الوسط، ويكون ما فضل من رأس المال بينهما نصفين، وهو قول محمَّد بن مسلمة.
وسبب الخلاف: ما تقدم في فصل الماشية.
[والجواب عن] (?) الوجه الثاني:
إذا شغله فيما لا تجب الزكاة في عينه؛ كالعروض: فالكلام في هذا الوجه في أربعة فصول:
الفصل الأول: إذا اشترط أحد المتقارضين زكاة الربح على الآخر.
والثاني: في الربح هل يزكي على ملك العامل، أو على ملك رب المال.
والثالث: في معرفة ما تجب فيه الزكاة على العامل في حظه من الربح.
والرابع: في معرفة وجوب إخراجها.
فالجواب عن الفصل الأول:
إذا اشترط أحدهما زكاة الربح على صاحبه بعد الاتفاق: أنه لا يجوز لرب المال أن يشترط زكاة رأس المال على العامل؛ لأن ذلك غرر، وخطر وهو من أكل المال بالباطل.