ولا يخلو مال القراض من أحد وجهين:
أحدهما: أن يشغله العامل فيما وجبت عليه فيه الزكاة.
والثاني: أن يشغله فيما لا تجب الزكاة في عينه.
فإن أشغله فيما تجب عليه فيه الزكاة: فلا يخلو من وجهين:
أحدهما: أن يكون مما تجب عليه الزكاة في عينه وعدده؛ كالأنعام والزرع.
والثاني: أن يكون مما تجب عليه فيه الزكاة لأجل عينه، لا لأجل عدده؛ كالرقيق.
[فأما] إن كان مما تجب عليه الزكاة في عينه وعدده كالأنعام، مثل أن يشتري [به] (?) نصابًا من الماشية أو الزرع، هل تزكى على رب المال أم لا؟
فلا يخلو من أن يكون في المال ربح أم لا.
فإن لم يكن في المال ربح: فلا خلاف أنها على ملك رب المال.
وإن كان من المال ربح: فالمذهب علي ثلاثة أقوال:
أحدها: [أنها تزكى] (?) على ملك رب المال، وهو نص