زكاها أيضًا، وكان حول الأولى والثانية يوم اقتضى، [و] (?) يزكى [بعد ذلك] (?) كل مال على حوله، ولا يجمعان.

وهذا قول ابن القاسم في الفصلين، وخالفه أشهب، ومحمد بن مسلمة في المسألتين.

أما خلاف أشهب: ففي اقتضاء عشرة ثم عشرة، أو عشرين، وزكى جميع ذلك: أنه تبقى كل عشرة على حولها من يوم اقتضيت، ولا تضاف العشرة الأولى إلى الثانية.

ووجهه: أن الذي ينبغي أن يزكي العشرة الأولى حين اقتضاها غير أنه إنما منعه من ذلك خيفة ألا يقتضي غيرها، فيؤدي ذلك إلى أنه يزكي دون النصاب.

["فإن" (?)] (?) اقتضى بعد ذلك ما يتم به النصاب تبين أن له حولها من يوم اقتضاها.

وقول ابن القاسم في ذلك أظهر [من قول أشهب] (?).

وأما خلاف ابن مسلمة فهو: [فيما] (?) إذا اقتضى عشرين ثم عشرة: فإنه يعود حول العشرين إلى حول العشرة الثانية، ويبتدئ الحول من يوم اقتضاها.

ووجهه: أنه لما زكى العشرين الأولى عادت إلى ما لا زكاة فيه، فصار

طور بواسطة نورين ميديا © 2015