والجواب عن القسم الثالث:

إذا كان الدين من ثمن عرض اشتراه بناض عنده للقنية [ثم باعه] (?)، فهذا إن [باع] (?) بنقد: لم تجب الزكاة حتى يقبضه، ويحول عليه الحول من بعد القبض.

وإن باعه بتأخير ثم قبضه بعد حول: زكاه ساعة قبضه.

وإن ترك قبضه فرارًا من الزكاة زكى لما مضى من الأعوام، ولا خلاف في هذا الوجه.

والجواب عن القسم الرابع:

إذا كان الدين من كراء، أو إجارة، فهذا إن قبضه بعد [استيفاء] (?) العمل كان الحكم فيه كما تقدم في القسم الثاني.

وإن قبضه قبل استيفاء [العمل] (?) مثل أن يؤاجر نفسه ثلاثة أعوام بستين دينارًا، فقبضها معجلا فهل يزكي إذا حال [عليها] (?) الحول من يديه [أم لا] (?)؟

فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يزكي بعد الحول عشرين دينارًا، وهو القدر الذي استحقه، واستقر له في السنة الأولى؛ لأنها مكثت في يديه [حولًا] (?) من يوم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015