أحدهما: أنه يزكى على حول الزرع.
وهو قول ابن القاسم في "المدونة".
والثاني: أنه فائدة، ويستقبل بالثمن حولًا.
وهو قول أشهب في "المجموعة" -مديرًا كان أو غيره- وهذا منه بناءً على أصله في غلة ما اكترى للتجارة.
وإن كان القاضي أبو الوليد الباجي حكى في هذه المسألة إجماع المذهب: إذا اجتمعت [الوجوه] (?) الثلاثة اكترى [الأرض] (?) للتجارة، واشترى الزرع للتجارة، وزرعه للتجارة.
والخلاف [فيها] (?) كما ترى، ولعله لم يبلغه قول أشهب، والله أعلم.
والمسألة على أربعة أوجه:
أحدها: هذا الذي قدمناه.
والثاني: أن يكتري [الأرض] (?) للتجارة، وزرعها [بطعامه] (?) للتجارة، أو اكترى الأرض للتجارة، وزرعها بطعامه، أو كانت الأرض [له] (?) واشترى القمح وزرعها للتجارة.
وأما إذا اكترى أرضًا للتجارة وزرعها بطعام من عنده للتجارة، فعلى قولين متأولين على "المدونة":