أحدهما: أنه يزكى على حول الزرع.

وهو قول ابن القاسم في "المدونة".

والثاني: أنه فائدة، ويستقبل بالثمن حولًا.

وهو قول أشهب في "المجموعة" -مديرًا كان أو غيره- وهذا منه بناءً على أصله في غلة ما اكترى للتجارة.

وإن كان القاضي أبو الوليد الباجي حكى في هذه المسألة إجماع المذهب: إذا اجتمعت [الوجوه] (?) الثلاثة اكترى [الأرض] (?) للتجارة، واشترى الزرع للتجارة، وزرعه للتجارة.

والخلاف [فيها] (?) كما ترى، ولعله لم يبلغه قول أشهب، والله أعلم.

والمسألة على أربعة أوجه:

أحدها: هذا الذي قدمناه.

والثاني: أن يكتري [الأرض] (?) للتجارة، وزرعها [بطعامه] (?) للتجارة، أو اكترى الأرض للتجارة، وزرعها بطعامه، أو كانت الأرض [له] (?) واشترى القمح وزرعها للتجارة.

وأما إذا اكترى أرضًا للتجارة وزرعها بطعام من عنده للتجارة، فعلى قولين متأولين على "المدونة":

طور بواسطة نورين ميديا © 2015