ارتقبتها -هكذا نقله في النوادر (?) - فهل تجب عليها الزكاة أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: وجوب الزكاة.

والثاني: [سقوطها] (?).

وسبب الخلاف: اعتبار الحال والمآل.

فمن اعتبر الحال: أوجب الزكاة؛ لأنه كنز.

ومن اعتبر المآل: قال: لا زكاة؛ اعتبارًا بما انكسر من حليهن فحبسنه ليصلحنه؛ لأنه في حال تبر.

وإن كان عندها للإجارة، فالمذهب على قولين:

أحدهما: وجوب الزكاة.

والثاني: سقوطها.

وهو مذهب المدونة في المسألة.

وفي المسأله قول ثالث: بالتفصيل بين المُعَنَّسَة وغيرها؛ فإن كانت مُعَنَّسَة ولا منفعة لها فيه للباس ولا للكراء: فعليها فيه الزكاة (?).

وهذا القول مخرج غير منصوص [عليه] (?).

وسبب الخلاف: هل النظر إلى كون الحلي من زينتهن أو لباسهن [ولبسه] (?) [متأت] (?) لهن إن شئن، ثم لا زكاة عليهن؟ أو النظر إلى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015