المسألة الثالثة إذا قدم النفقة على الشراء

وإذا كانت عنده عشرة دنانير، فحال الحول [عليها] (?) ثم اشترى [بها] (?) سلعة، فباعها بعشرين أو أنفق خمسة، ثم [اشترى] (?) بالخمسة الباقية [فباع بخمسة عشر أو اشترى بخمسة ثم أنفق الخمسة الباقية] (?)، هل يزكي أم لا؟

فالمذهب على ثلاثة أقوال كلها قائمة من "المدونة" (?):

أحدها: أنه يزكي سواء قدم النفقة على الشراء، أو قدم الشراء على النفقة.

وهو قول المغيرة في الكتاب، وهو قول المخزومي، وهو ظاهر قول ابن القاسم [في الكتاب] (?) في السؤال [الأول] (?) إذا حال الحول عنده على عشرة دنانير، ثم اشترى بها سلعة، فباعها بعشرين، فقال: يزكي، وحول ربح المال حول أصله.

فإذا جعل ابن القاسم أن الربح كأنه لم يزل [كامنًا] (?) في المال، فلما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015