المسألة الثانية في معرفة نصاب الذهب و [الفضة] (?)

والنصاب: مأخوذ من النُّصُب، وهو العلم، أي: نُصِّبَ لوجوب الزكاة فيه.

ومنه النصب: وهي الحجارة نصبت وجعلت علمًا للعبادة.

وقيل: مأخوذ من الارتفاع، ومنه: نصائب الحوض، واحدها: نصيبة [وهي حجارة نصبت] (?) أي: ترتفع حول الحوض، وكأن النصاب ما ارتفع من المال عن [حد] (?) [القلة] (?).

وهي مأخوذة من النصاب، وهو الأصل، ومنه: نصاب الرجل ومنصبه، أي: أصله.

فالمراد به على هذا الأصل [الموضوع] (?)؛ لأن الزكاة تخرج منه.

والأصل في نصاب الورق في الزكاة قوله عليه السلام: "ليست فيما دون خمس أواق زكاة" (?).

كذا روى: أواق، مثل جوار، وغواش.

وذهب الخطابي في "شرح السفن" إلى تخطئة هذه الرواية, وقيل: صوابه: أواقي؛ مثل أضاحي، وأناس فجمع على لفظة واحدة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015