أحدهما: أنه لا يجوز له التأخير عن أول الليل إلى قرب طلوع الفجر، فإن فعل: فإنه يبتدئ، وهو قول سحنون، وهو ظاهر "المدونة" (?).
والثاني: أن ذلك على معنى الاستحباب، فإن أخره إلى قرب طلوع الفجر: فإنه يجزئه وهو الذي نقله ابن الجلاب، وبه قال القاضي أبو محمَّد عبد الدهاب.
وإن نذر اعتكاف ليلة لزمه يوم وليلة على مذهب "المدونة" (?).
وفي المسألة قول ثان: أنه لا شيء عليه، وهو قول سحنون.
وسبب الخلاف: الليل هل هو مقصود في الاعتكاف بعينه، أو مراد لغيره؟
فإن قلنا: إنه مقصود لعينه: فيجب عليه الدخول عند الغروب.
وإن قلنا: إنه مراد لغيره؛ وهو تبييت الصوم للنهار، قال: يجزئه التأخير [والحمد لله وحده] (?).