وسائر العبادات؛ لأنه وإن كان مفطرًا فلا يخرجه ذلك عن سنة الاعتكاف وملازمة المسجد؛ قياسًا على المريض.
وظاهر المدونة: أن المريض لا يخرج من المسجد بنفس المرض حتى يخشى أن يكون منه ما يؤذي به المسجد.
وهو الذي قاله البغداديون تصريحًا، وهو قول ابن سحنون عن أبيه (?): أنه لا يخرج ويلازم المسجد، وإن كان مفطرًا، وهو أظهر الأقوال.
والرابع: أنه يبيت ليلة الفطر في بيته، ولا يفسد ذلك اعتكافه إن فعل، وهو أحد روايات المدونة -ولا [يبيت] (?) يوم الفطر في المسجد يريد ليلة الفطر، وهو ظاهر قول ابن القاسم [في المدونة] (?) في الذي اعتكف العشر الأواخر، فإذا كانت ليلة الفطر، فقال ابن وهب عن مالك [إذا كان يوم الفطر فإنه] (?): يؤتى بثيابه إلى المسجد؛ فظاهر قوله: أنه يبيت ليلة الفطر في المسجد، بل هو كالنص.
قال ابن القاسم: فإن رجع ليلة الفطر إلى بيته: فلا قضاء عليه، وهكذا [وقع] (?) في بعض نُسَخ "المدونة"، وهو صحيح في غير "المدونة".
وهذا القول الرابع [مُخَرَّج] (?) غير منصوص عليه:
واختلف في الحائض إذا طهرت قبل الفجر، وتطهرت قبل أن تصبح،