أحدها: أنه يصوم يومًا أي يوم شاء من أيام الجمعة.

والثاني: أنه يصوم آخر يوم من أيام الجمعة، ويكون بمعنى القضاء.

والثالث: أنه يصوم أيام الجمعة كلها.

وهذه كلها احتياط، والقياس: أنه يصوم الجمعة كلها؛ إذ لا يخلو من ذلك اليوم.

وأما من نذر صيام اليوم الذي يقدم فيه فلان فقدم ليلًا: فإنه يصوم صبيحتها إن كان يومًا يجوز صيامه.

وإن كان يومًا لا يجوز صيامه سقط نذره، وإن قدم نهارًا فهل يلزمه القضاء أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه لا قضاء عليه، وهو قول ابن القاسم في "المدونة" (?).

والثاني: أنه يقضي، وهو قول أشهب وعبد الملك.

وإن قدم يوم الفطر [والأضحى] (?): فأشهب يقول: لا يقضي، وعبد الملك يقول: يقضي (?).

ومن نذر أن يصوم [من] (?) هذا الشهر يومًا: قال ابن سحنون عن أبيه (?): عليه أن يصوم [منه] (?) يومًا واحدًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015