المسألة الثالثة عشر في قضاء رمضان إذا أفطره أو بعضه

والكلام فيه على ثلاثة فصول:

الأول: الزمان الذي لا يجوز أن يقضي فيه.

والثاني: هل هو على الفور، أو على التراخي؟

والثالث: إذا دخل عليه رمضان القابل قبل أن يقضي.

فالجواب عن الفصل الأول:

في معرفة الزمان الذي لا يجوز فيه قضاء رمضان: أما يوم الفطر، ويوم النحر فلا خلاف بين الأمة أن صيامها لا يجوز بوجه؛ لا قضاء ولا نذر، ولا تطوع.

واختلف في اليوم الرابع [في المذهب] (?)، هل يصومه من نذره، ومن عليه صيام التتابع فقطع عليه لعذر: فلا خلاف في اليومين اللذين بعد يوم النحر أنه يصومهما المتمتع الذي لا يجد هديًا.

واختلف هل يجوز أن يقضي فيهما رمضان أم لا؟ على قولين:

أحدهما: أنه لا يقضي فيهما ولا يصومهما أحد إلا المتمتع؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} الآية (?).

والثاني: أنه يجوز أن يقضي فيهما؛ قياسًا على من نذر صيام سَنَة بعينها، أو نذر صيام ذي الحجة على القول بأنه يصومها على ما سنبينه في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015