الشرب.
وهل له التمادي على الفطر بجميع أنواع المفطرات [جماعًا] (?) أو غيره أم لا؟ [فالمذهب] (?) على قولين:
أحدهما: جواز التمادي على الفطر بجميع [ما يحل] (?) للمفطر [جماع وغيره] (?).
وهو قول سحنون، وأعاب قول من قال: لا يفعل (?).
والثاني: أنه يمسك عن الأكل والشرب بعد ذهاب عطشه وجوعه، وهو قول ابن حبيب (?).
واتفقا أنه لا إطعام عليه، وعليه القضاء.
وهذا الخلاف ينبني على الخلاف في المضطر [إذا] (?) أكل الميتة، هل يشبع منها ويتزود، أو يأكل منها ما يسد رمقه ولا يتزود؟.
وهذا الخلاف ينبني على أصل [آخر] (?)؛ وهو: ما حرمه الله تعالى إلا إذا أباحه على وجه الضرورة، هل هو كسائر المباحات [بالنسبة إلى المضطر فيستمتع بها كما يستمتع بسائر المباحات فيما يرجع إلى الاقتيات بها حتى يستغني عنها بغيرها من المباحات] (?) إطلاقًا، أو إنما يباح له منها ما