وهذا أحسن ما قيل في هذه المسألة.
وأما إذا لم تجد مندوحة عن مباشرة الرضاع: فإنها تفطر إذا لم يقبل الولد غيرها من المراضع، والقضاء واجب عليها.
واختلف [في الكفارة] (?) على قولين:
أحدهما: أنها تطعم، وهو قول مالك في "المدونة" (?).
والثاني: أنه لا إطعام عليها، وهو قوله في "كتاب ابن عبد الحكم".
وعلى القول بأنها تطعم، هل ذلك إيجاب أو ندب؟ قولان:
ظاهر "المدونة" (?) إيجاب.
وقال أشهب (?): استحباب.
ومتى يكون الإطعام؟
فالذي اختاره [المتأخرون] (?) أن يكون الإطعام مع القضاء، وكل يوم قضته أخرجت عنه [الكفارة] (?) مُدًا بِمُدِّ النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإن قدمت الإطعام على القضاء [أو أخرته عنه] (?) فإنه [يجزئها] (?).
وسبب الخلاف: اختلافهم في قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ [مِسْكِينٍ] (?)} (?)، هل الآية عامة ثم نسخت بقوله تعالى: {فَمَنْ