وهذا أحسن ما قيل في هذه المسألة.

وأما إذا لم تجد مندوحة عن مباشرة الرضاع: فإنها تفطر إذا لم يقبل الولد غيرها من المراضع، والقضاء واجب عليها.

واختلف [في الكفارة] (?) على قولين:

أحدهما: أنها تطعم، وهو قول مالك في "المدونة" (?).

والثاني: أنه لا إطعام عليها، وهو قوله في "كتاب ابن عبد الحكم".

وعلى القول بأنها تطعم، هل ذلك إيجاب أو ندب؟ قولان:

ظاهر "المدونة" (?) إيجاب.

وقال أشهب (?): استحباب.

ومتى يكون الإطعام؟

فالذي اختاره [المتأخرون] (?) أن يكون الإطعام مع القضاء، وكل يوم قضته أخرجت عنه [الكفارة] (?) مُدًا بِمُدِّ النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإن قدمت الإطعام على القضاء [أو أخرته عنه] (?) فإنه [يجزئها] (?).

وسبب الخلاف: اختلافهم في قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ [مِسْكِينٍ] (?)} (?)، هل الآية عامة ثم نسخت بقوله تعالى: {فَمَنْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015