فأما الحامل: فلا تخلو من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن تكون قوية على الصيام، ولا يجهدها إذا صامت، ولا يخشى على ولدها؛ مثل أن يكون ذلك في أول شهوره: فهذه يجب عليها الصيام، ولا يباح لها الفطر، فإن أفطرت فعليها كفارة المنتهك، وإما أن تخاف على ولدها إذا صامت، أو تخاف حدوث علة بها: فهذه لا يجوز لها الصيام، وتؤمر بالإفطار.
وإما أن يجهدها ويشق عليها، ولا تخشى إن هي صامت شيئًا: فهذه مُخَيَّرة بين الإفطار والإمساك.
فإن أفطرت في هذين الوجهين: كان عليها القضاء، ولا خلاف فيها.
واختلف هل تطعم أم لا على أربعة أقوال:
أحدها: أنها لا إطعام عليها، وهو قوله في "المدونة" (?).
والثاني: أنها تطعم، وهي رواية ابن وهب في "المدونة" (?) أيضًا.
والثالث: [التفريق] (?) بين أن يكون خوفها على نفسها, ولم تطعم؛ لأنها مريضة، وإن خافت على ولدها أطعمت، وهو قول عبد الملك (?).