الشافعي.

ويؤخذ هذا القول من "المدونة" من [مسألة] (?) المغمى عليه قبل الفجر، ثم أفاق بعده؛ حيث قال: يقضي، وما ذلك إلا لكونه مضى وقت التبييت، ولم يبيت.

وسبب الخلاف: الصوم هل هو عبادة معقولة المعنى، أو غير معقولة المعنى؟

فمن رأى أنها غير معقولة المعنى أوجب [النية] (?).

ومن رأى أنها معقولة المعنى لم يوجب [النية] (?)؛ لأن [المعنى] (?) المقصود من [الصوم] (?) ترك الأكل والشرب [والجماع] (?) من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وذلك موجود من طريق المعنى أن الإمساك للصائم من قبيل الترك، والترك لا يفتقر إلى نية.

ومن أوجب النية أيضًا احتج بقوله عليه السلام: "إنما الأعمال بالنيات" (?) والصيام عمل، وقوله عليه السلام: " لا صيام لمن لم يبيت الصيام" (?)، وهذا مثل قوله عليه السلام: "لا نكاح إلا بوليّ" (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015