المسألة التاسعة في الأسير إذا الْتَبَسَتْ عليه الشهور في دار الحرب ولم يعلم [شعبان] (?) من رمضان فيصومه

ولا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يترجح عنده أنه شهر بعينه.

أو يتساوى الشك عنده من غير ترجيح.

فإن ترجح عنده أنه شهر بعينه: فإنه يصومه، ولا يحل له الفطر.

فإن تساوى عنده الطرفان، فهل يصوم بالتحري أم لا؟

فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يصوم بالتحري، وهو [مذهب] (?) "المدونة" (?) نصًا، وهو قول مالك [وابن القاسم] (?) وأشهب وعبد الملك في غيرها (?).

والثاني: أنه لا يصوم بالتحري حتى يعلم، ورأى أنه غير مخاطب بالصوم لعدم المعرفة بعينه.

وهذا القول حكاه ابن الجلاب عن ابن القاسم في بعض نسخ كتابه.

والثالث: أنه يصوم السنة كلها اثنا عشر شهرًا؛ قياسًا على من نذر صوم يوم الجمعة يصومه أبدًا ثم نسيه ولم يغلب على ظنه يوم من أيام

طور بواسطة نورين ميديا © 2015