ولا يخلو صيام يوم الشك -لمن صامه- من وجهين:
إما أن يصومه تطوعًا.
أو يصومه على الاحتياط.
فإن صامه تطوعًا، فهل يجوز أن يصام أم لا؟
فالمذهب على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه يجوز القصد إلى صيامه تطوعًا.
وهو قول مالك.
والثاني: أن صيامه مكروه جملة.
وهذا القول حكاه القاضي عبد الوهاب (?) [في المذهب] (?).
والثالث: التفرقة بين أن يصادف صومًا كان يصومه مثل من يُدِيم الصيام: فإنه يجوز له صيامه، وبين من يقصد صيامه دون صيام قبله فيكره [له] (?).