والثالث: التفصيل بين أن يكون له أو لغيره؛ فإن كانت [له لم يبقر عليه، وإن كانت] (?) لغيره [وكان له مال] (?) فيؤخذ [مثل ذلك] (?) من ماله [ولا يبقر أيضًا] (?)، وإن لم يكن له مال أبقر عليه -يسيرًا كان أو كثيرًا-[وإن كان له مال لم يبقر عليه] (?).
والرابع: إذا كان كثيرًا، وكان له: أبقر عليه.
وإن كان يسيرًا لم يُبْقَر عليه.
وهو قول ابن القاسم (?).
وسبب الخلاف: تَقَابُل الحقوق [كما قدمنا] (?) [والحمد لله وحده] (?).