وأنواعه:
أما البيع بعد النداء: فلا خلاف في [المذهب] (?) أنه يمنع ابتداء، فإن نزل هل يَمْضِي، أو يُرَد؟
فالمذهب على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه يمضي بالعقد ولا يرد، فات أم لا. وهي رواية ابن وهب، وعليّ بن زياد عن مالك ويستغفر الله تعالى.
والثاني: يفسخ مع القيام ويمضي مع الفوات، وهي رواية ابن القاسم عن مالك في "المدونة" (?) وعليها أكثر الأصحاب.
والثالث: التفصيل بين أن يكون من قوم اعتادوا البيع [بذلك] (?) الوقت، فتفسخ تلك البياعات كلها، وإن لم تكن لهم عادة يزجروا عن ذلك ولم يفسخ.
وهو قول عبد الملك في "ثمانية أبي زيد" (?).
وسبب الخلاف: النهي هل يدل على فساد المنهي عنه أم لا؟ (?).
وعلى القول بأن البيع يمضي ولا يرد هل يكون الربح سائغًا للمشتري أم لا؟ على قولين: