وسبب الخلاف: العموم هل يخصص بأخبار الآحاد أم لا؟
ولا شك أن شهود الجمعة فريضة، وشهود العيد سنة، والآكد لا يسقطه الأضعف.
ومن أحكامها: البكور إليها.
واختلف في وقتها على ثلاثة مذاهب:
أحدها: أن يكون أول النهار، وهو مذهب الشافعي، وبه قال ابن حبيب -من أصحابنا.
والثاني: أنه في الساعة السادسة، وهو مشهور مذهب مالك.
والثالث: أنه قبل الزوال.
وسبب الخلاف: اختلافهم في تأويل قوله عليه السلام: "من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة" (?) إلى أن عدَّد الساعات [خمس ساعات] (?) هل ذلك ساعات النهار أم لا؟
فذهب الشافعي ["وابن حبيب" (?)] (?) إلى أن ذلك في [ساعات] (?) النهار من أوله.
ومالك رضي الله عنه يرى أن ذلك كله ساعة واحدة [وأنها] (?) أجزاء