فبعضهم يقول لمعنى، وهو ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها.

ومنهم من يقول: إنها لغير معنى، وهو ظاهر مذهب مالك، وقال في المدونة: إذا اغتسل ثم تغدى أنه يعيد الغسل، ومعلوم [ق/ 43 ب] أن الغسل الذي يفسده الأكل [غير] (?) معقول المعنى.

ومن أحكامها: معرفة من يجب عليه إتيانها ممن كان خارج المِصْر، ولا خلاف فيمن كان على مرحلتين من المدينة أنه لا يجب عليه [إتيانها] (?)، واختلف فيمن [هو] (?) دون ذلك على قولين.

أحدهما: [أنها تجب] (?) على من كان على مسيرة يوم من البلد.

وهذا القول حكاه القاضي حفيد ابن رشد عن مالك، وهو قولٌ غريب شاذ.

[والثاني: أنها تجب على من كان في ثلاثة أميال أو زيادة يسيرة، وهو قول ابن القاسم في المدونة، وهو مشهور المذهب] (?).

وسبب الخلاف: [اختلاف] (?) الآثار الواردة في الباب.

فمنها: ما خرجه أبو داود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الجمعة على من سمع النداء" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015