أجر الجمعة إلا مثل ما يحصل لمن [غُلِب] (?) عن السعي إليها، ويبقى متعلق القلب بها.

وعلى القول بأنها من شرائط الجمعة، وفرض من فروضها، هل الطهارة من شروطها أو يجوز له أن يخطب بغير طهارة؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن الطهارة من شروطها، وهي فرض؛ فمن خطب وهو على غير طهارة ثم توضأ للصلاة: لم تجزيهم، وأعادوا أبدًا.

وهو قول سحنون، وهو ظاهر "المدونة" (?)؛ لقوله: أنه إذا أحدث فيها، فإنه يستخلف من يتمها، ويصلي.

ولم يجعله يتمها بغير طهارة؛ كما قال في خطبة العيد.

والقول الثاني: [أنها تجوز] (?) بغير طهارة، وأنه إن خطب [على غير] (?) وضوء، ثم صلى بوضوء: أن صلاتهم جائزة.

وهو قول عبد الملك في "ثمانية أبي زيد" (?).

واستحب [القاضي عبد الوهاب] (?) أن تكون الخطبة بطهارة (?)، وهذا منه جنوح إلى مذهب عبد الملك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015