فبين المتأخرين قولان (?):

أحدهما: أنه يرفع بغير تكبير ثم يستخلف، وهو قول ابن أبي زيد (?).

والثاني: أنه يستخلف وهو راكع قبل أن يرفع، وهو الأصح، وهذا القول أسعد بظاهر الكتاب، فإن كان في صلاة الجهر: فليقرأ الثاني من حيث انتهى الأول.

فإن كان في صلاة السر: فإن الثاني يبتدئ أم القرآن من أولها، ومن المتأخرين من قال: [يتحرى] (?) قراءة الأول.

والأول أظهر وأحسن؛ لاحتمال أن يكون المستخلف قد نسى القراءة.

فإن استخلف من فاته بعض [صلاته] (?)، فلا يخلو من وجهين (?):

أحدهما: أن يدرك الإحرام خلفه.

والآخر: أن يستخلف قبل أن يحرم.

فإن استخلفه قبل أن يحرم: فلا خلاف أن ذلك لا يجوز، وأن صلاة القوم فاسدة إن اقتدوا به.

فإن أدرك الإحرام خلفه: فلا خلاف -في المذهب- أن استخلافه يصح.

فإذا تم به صلاة المستخلف، ثم قام ليقضي ما بقى عليه، هل ينتظره من كان خلفه حتى يفرغ من القضاء فيسلم بهم؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015