البناء معه كالرعاف، أم لا يجوز البناء معه كاللمس وخروج خارج، فإن كان مما يصح له البناء معه كالرعاف، فهل يجوز له الاستخلاف بالقول أو بالإشارة؟ قولان:

وسبب الخلاف: هل البناء أولى، أو القطع؟ فإن كان مما لا يجوز له البناء معه كاللمس وغيره: فإنه يجوز له أن يستخلف، أو يقول: يا فلان تقدم فصل بالناس، ولا يضرهم ذلك، وإنما يضرهم أن لو تمادى [ق/ 25 ب] بهم، والاستخلاف في الصلاة من قبيل الجائز، وليس من قبيل الواجب.

ولا خلاف أنه لا يجب الاستخلاف على [الإمام في] (?) الإمامة العظمى، فمن باب [الأحرى] (?) في الإمامة الصغرى، وإنما [يكون ذلك] (?) من حسن النظر لهم؛ لأنهم ممنوعون من الكلام.

واختلف [في المستخلف] (?) هل يكون إمامًا بنفس الاستخلاف أم لا؟.

فَبَيْنَ المتأخرين قولان:

أحدهما: أنه يكون إمامًا بنفس الاستخلاف، وهو الذي أشار إليه أبو القاسم بن محرز، وأبو محمد عبد الحق.

والثاني: أنه لا يكون إمامًا حتَّى يَقْبَل وَيَقْبَلُه القوم بعد ذلك، وهو الذي اختاره القاضي أبو الفضل، قال: وهو مذهب غيرنا من حُذَّاق المتأخرين، وهو بَيِّن من قول سحنون في الإمام إذا قدم رجلًا فتقدم غيره

طور بواسطة نورين ميديا © 2015