والحنفي على أن التحريم واجب: وجب أن يكون التحليل كذلك.
وأما الموضع الثاني في تعيين لفظه، هل يعرف أو ينكر، فعن مالك فيه روايتان:
إحداهما: أنه يعرف ولا ينكر، وأنه إن نكر فصلاته باطلة.
وهو ظاهر قوله في "المدونة": ولا يجزئ من السلام إلا "السلام عليكم"، ولا من الإحرام إلا "الله أكبر". والأخرى: أنه يجوز أن يُنَكَّر ويُنَوَّن، ويقول: سَلَام [عليكم] (?) وهو سلام أهل الجنة، قال الله تعالى: {سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ} (?).
[واتفق أهل المذهب] (?) أنه لا يجوز أن يقول في الأولى عليكم السلام.
وسبب الخلاف: مفهوم قوله عليه السلام: "وتحليلها التسليم" (?) هل الألف واللام لبيان الجنس أو للمعرفة؟
فإذا كان بيانًا للجنس: فيجوز نكرة ومعرفة؛ لأن مقصود الشارع ألا يخرج من الصلاة بغير جنس من السلام.
وأما من رأى أن الألف واللام للمعرفة، قال: لأن السلام من أسماء الله تعالى، فلا يجوز أن ينكر، وهو المشهور، وهو قول مالك في "السليمانية".