يومه: أن صلاته فاسدة، فإذا كانت فاسدة فلا يؤمر بأن يشفع إذا كان على وتر منها (?).

والثاني: أنه يتمها إن كانت نفلًا، ويشفعها إن كانت فرضًا، وهو استحباب من ابن القاسم في كتاب الصلاة الثاني من المدونة.

وقول ابن القاسم: يشفعها أحب إلىّ، إشارة إلى الخلاف.

وأنه يجوز [له] (?) القطع على ركعة واحدة.

فإن [كان] (?) بعد ركعتين: فإنه يقطع بسلام -على قول- ويتمادى على قول.

وإن كان بعد ثلاث ركعات هل يتمها أربعًا، أو يقطع بعد ثلاث؟

قولان منصوصان في "كتاب الصلاة [الثاني من المدونة وإلى المساواة بين هذه المسألة ومسالة "كتاب الصلاة الأول"] (?) فيمن ذكر صلاة في صلاة (?).

ذهب أكثر شيوخ المذهب إلى أن ذلك اضطراب من القول؛ لأن قوله في [ق/ 49 أ] أحد السؤالين يلزم في الآخر، وهذا هو المشهور.

وبعضهم يحمل ما في [الكتابين] (?) على اختلاف السؤال، وقالوا: لا ينبغي أن يختلف قوله [بعد] (?) ركعة في الفرض والنفل، ولا بعد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015