[والثاني: أن صلاته جائزة، ويسجد بعد السلام] (?).
[والقولان] (?) قائمان من "المدونة":
[فإن] (?) كان في الأقوال: فلا يخلو من وجهين أيضًا:
أحدهما: أن يكون من جنس أقوال الصلاة.
والثاني: أن يكون من غير جنسها.
فإن كان من جنس أقوالها: مثل أن يقرأ السورة مع [أم القرآن] (?) في الركعتين الأخيرتين، أو يذكر الله فيما بين السجدتين على معنى السهو، فهل يسجد أم لا؟
فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة" (?):
أحدهما: أن يسجد، وهو ظاهر قول مالك في "كتاب الصلاة الثاني" من "المدونة": إذا قدم أُمّ القرآن على التكبير في صلاة العيدين.
والثاني: أنه لا سجود عليه، وهو ظاهر قوله في [كتاب] (?) الصلاة لأول: إذا قدم السورة على أم القرآن [ق/ 23 ب].
فإن كانت من غير جنسها سجد بعد السلام.
فهذا حكم الزيادة [في الصلاة] (?) على طريق السهو.