والسهو في الصلاة ينقسم [على] (?) قسمين:
السهو عنها جملة، أو السهو عن بعضها.
فأما السهو عنها جملة: ففي المسألة التي فرغنا منها آنفًا.
وأما السهو عن بعضها، وفي أثنائها فإنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
قسم منها لا يجوز فيه سجود السهو؛ وهي الفرائض.
وقسم منها لا يجب فيه سجود السهو؛ وهي الفضائل.
وقسم منها يشرع فيه سجود السهو؛ وهي السنن.
وإن قوله عليه السلام [ق/ 36 جـ] "في كل سهو سجدتان" (?) ليس على عمومه، والصلاة تشتمل على أفعال وأقوال، فجميع أفعالها فرض [حاشا] (?) ثلاثة: رفع اليدين في الإحرام، والتيامن في السلام، والجلسة [الوسطى] (?)، واختلف في الرابع، وهو الرفع من الركوع، قيل: إنه فرض، وقيل: إنه سنة.
وسبب الخلاف: ما قدمناه [في غير هذه المسألة] (?).
وجميع أقوالها سنة وفضيلة [حاشا] (?) ثلاثة: الإحرام [في الصلاة