فقد اختلف [العلماء] (?) فيه اختلافًا كثيرًا، إلا أن الأشهر منها ما عليه فقهاء الأمصار [رضوان الله عليهم] (?) ولهم في ذلك ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه إذا عزم المسافر على إقامة أربعة أيام أتم الصلاة، وبه قال مالك والشافعي ["رضي الله عنهما" (?)] (?).

والثاني: أنه إذا عزم على إقامة [خمسة عشر يومًا] (?): أتم الصلاة، وبه قال أبو حنيفة، وسفيان الثوري.

والثالث: أنه إذا عزم على إقامة أكثر من أربعة أيام: أتم الصلاة، وبه قال أحمد وداود.

وسبب الخلاف: تعارض [الأقوال] (?)، وتقابل الأحوال المروية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاته بمكة عام الفتح وغيره.

فمنها: ما روى عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه أقام بمكة ثلاثة [أيام] (?) يقصر في عمرته.

و [هذا] (?) حُجَّة على أن الثلاثة نهاية للقصر، وأن الزائد عليها في حيز الإقامة، وبهذا احتجت المالكية، وربما عضدوه بما روى عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015