والثالث: [التفصيل بين] (?) أن تكون سفينتهم لا تجري إلا بالرياح أو تحري [بالرياح] (?) والمقاديف.
فإن كانت لا [تجري] (?) إلا بالريح: فلا يقصر حتى يبرز عن ["الموضع الذي قلع منه" (?)] (?) وهو قول ابن المواز أيضًا (?).
فإن كانت [تجري بالريح وغيره] (?): فليقصر حين يبرز [عن] (?) قريته.
فإن ردهم الريح بعد ما قلعوا، فلا يخلو من أن تردهم إلى وطنهم وقريتهم، أو تردهم إلى الموضع الذي قلعوا منه، وليس بوطن لهم.
فإن ردتهم إلى وطنهم: فلا خلاف في المذهب أنهم يتمون الصلاة؛ لأنهم مقيمون.
فإن ردتهم إلى غير وطنهم، وإلى غير قرارهم، فهل يتمون أو يقصرون؟
فالمذهب على قولين منصوصين في "المدونة" (?):
أحدهما: أنهم يتمون حتى يبرزوا ثانية.
وهو قول مالك في "المدونة" و"المجموعة".