منصوص.
وعلى القول بأنها مخاطبة بالخطاب الأول، ويسترسل عليها مع وجود الحيض إلى ارتفاعه: يجب أن تقصر الصلاة إذا طهرت؛ اعتبارًا ببقية المسافة، والله أعلم.
[والجواب عن] (?) الفصل الرابع: في الموضع الذي يبدأ المسافر منه بالتقصير: [ولا] (?) يخلو سفره من أن يكون في البَّر أو البَّحر، فإن كان في البَّر: فالمذهب على ثلاثة أقوال:
أحدها: [أنه] (?) إذا برز عن بيوت القرية وخلفها وراء ظهره، ولم يحاذه منها على اليمين والشمال شيء، فإنه يقصر، وهذا نص قوله في "الموازَّية"، وظاهر قوله في "المدونة" (?).
والثاني: أنه إذا جاوز بيوت القرية، وانقطع [منها] (?) انقطاعًا بَيِّنًا [قصر] (?) الصلاة، كان أهلها ممن يجمعون أم لا, وهو قول ابن حبيب (?).
والثالث: أنه إن [كان أهلها] (?) ممن [يجمع] (?) الجمعة فلا يقصر حتى يجاوزها بثلاثة أميال؛ لأنه كَقَرَارٍ واحد.
وإذا رجع إلى أهله قصر إلى حد ذلك، والله أعلم.