والثاني: أن الأيمان لا ترد عليه، ولا يحلف؛ لأن يمينه إن حلف يمين غموس، وهو قول أشهب، وأصبغ، وابن عبد الحكم في "الموازية".
وقال القاضي أبو الوليد بن رشد: فعلي هذا القول إن أقر لم يقتل.
وأما حكم الجرح إذا نكل الأولياء عن القسامة، فحكى ابن المواز عن ابن القاسم فيه قولين:
أحدهما: أنه يقتص من الجارح للمجروح -حلف المدعى عليه أو نكل- لأن الجرح قد ثبت بشهادة شاهدين، ولا شيء عليه من العقل في النفس.
والثاني: أنه يقتص منه للمجروح ودية النفس في ماله.
وقال ابن المواز: وهذا القول ذكره ابن القاسم عن مالك، ولم يصح عند غيره.
وأما إن كانت القسامة بشاهد واحد على القتل، فهل يقتص من الجارح أم لا؟ على قولين:
أحدهما: أنه لا يقتص منه -حلف القاتل خمسين يمينًا أو نكل عنها- لأن الجارح لا يقتص منه إلا [بيمين] (?) المجروح، فأما يمين ورثته فلا؛ إذ لا يحلفون على الجرح. هذا قول محمد بن المواز، وهو الصواب.
والثاني: أنه يقتص من الجارح إذا كان الضرب جرحًا [معريًا] (?) مع ضرب مائة وحبس عام لنكوله عن القسامة، وهو قول ابن القاسم على ما حكاه ابن المواز.
واختلف في نكول المدعى عليه عن الأيمان على قولين:
أحدهما: أنه يحبس إلى أن يحلف.