ووجه قول عبد الملك: أنها ليست من العصبة، ولا حق لها في الولاية كالزوجة.
فعلى القول بأن لها مدخلًا في الدم، فما حكمها مع العصبة؟ فقد اختلف فيها المذهب على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنها أولى من العصبة، وهي رواية مطرف عن مالك، وهذا القول حكاه الباجي في "المنتقى".
والثانى: أن العصبة أولى من الأم، ولا حق لها معهم في العفو، ولا في القود، وهو قول أشهب في "الموازية".
والثالث: أنها كواحد من العصبة، ولا عفو للعصبة دونها، وهو قول ابن القاسم في "المدونة"، ورواه ابن وهب عن مالك في "المجموعة".
وقال في المدونة: ورثتها يَقُومُون مقامها.
فوجه القول الأول: أنها أحد الأبوين؛ فكانت أولى من العصبة كالأب.
ووجه قول أشهب: أنهم أقوى نسبًا منها؛ لأنه معنى يستحق بالتعصيب، وهي لا ترث بالتعصيب، ولا مدخل لها فيه.
ووجه القول الثالث: اعتبار الحالتين والتوسط بين القولين، والتوسط سوق الاعتدال.
وأما الأم مع الإخوة فهم أولى منها.
وأما حكمها مع البنات، ففيه قولان:
أحدهما: أن البنات أحق منها بالدم مع الإخوة، وهو قوله في "الموازية".
والثاني: أن الأم مع البنات في مرتبة واحدة، ولا عفو للبنات دون