أما الخطأ فلابد فيه من أن يجبر على جميعهم كما قدمنا.
[وأما العمد، فإنه يتخرج على قولين:
أحدهما: أنها لا تجبر على جميعهم، وهو] (?) قول أبي القاسم بن الجلاب.
والثاني: أنها تجبر على عشرة منهم ويحلفونها [فإن نكلوا جميعهم عنها بطل كنكولهم عن جميع الأيمان، وهذا] (?) نقله القاضى أبو الوليد ابن رشد.
فأمَّا إن كان القتل عمدًا، فقد قدمنا [أنَّ الابن أولى من الأب في العفو والقود، والأخ الشقيق أولى من الأخ للأب] (?).
[وأما الأخ للأم] (?) فلا حق له في الدم إلا أن يكون من العصبة فيعد في مرتبة العصبة.
وأما الأب مع البنات، فقد اختلف فيه المذهب على ثلاثة أقوال:
أحدها: أن الأب لا عفو له مع البنات، وهو قول في "كتاب ابن سحنون".
والثاني: بعكسه أن الأب أولى من البنات في العفو والقتل، وهو قول أشهب على ما نقله الباجي.
والثالث: أنهما مشتركان في الدم؛ فلا يجوز عفو الأب دونهن ولا عفوهن دونه، وهو قول ابن القاسم.