[سفر] (?) واجب: وهو السفر لحجة الفريضة، أو العمرة -على القول بوجوبها- أو الجهاد إذا تعين [النفير] (?).

أو مندوب إليه: وهو ما [تعلق] (?) به طاعة وقربة لله تعالى [كالسفر] (?) إلى الغزو، أو العمرة -على مذهبنا- أو لبر الوالدين، أو لصلة الرحم، أو لتنفيس كربة عن مسلم.

أو [سفر] (?) مباح: [وهو] (?) كالسفر للتجارة.

والقصر [يجوز] (?) في هذه الأسفار الثلاثة.

و [سفر] (?) مكروه: وهو السفر للصيد على معنى اللهو والتلذذ؛ فقد قال مالك في المدونة: لم آمره بالخروج، فكيف آمره أن يقصر الصلاة؟

فقيل: إنه يقصر، وهو اختيار [الشيخ أبي الحسن] (?) اللخمي.

والخامس: السفر المحظور: كالخارج محاربًا، أو ليقتل رجلًا مسلمًا ظلمًا وعدوانًا.

فاختلف فيه المذهب على قولين:

أحدهما: أنه لا يقصر الصلاة، وهو مشهور المذهب (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015