[سفر] (?) واجب: وهو السفر لحجة الفريضة، أو العمرة -على القول بوجوبها- أو الجهاد إذا تعين [النفير] (?).
أو مندوب إليه: وهو ما [تعلق] (?) به طاعة وقربة لله تعالى [كالسفر] (?) إلى الغزو، أو العمرة -على مذهبنا- أو لبر الوالدين، أو لصلة الرحم، أو لتنفيس كربة عن مسلم.
أو [سفر] (?) مباح: [وهو] (?) كالسفر للتجارة.
والقصر [يجوز] (?) في هذه الأسفار الثلاثة.
و [سفر] (?) مكروه: وهو السفر للصيد على معنى اللهو والتلذذ؛ فقد قال مالك في المدونة: لم آمره بالخروج، فكيف آمره أن يقصر الصلاة؟
فقيل: إنه يقصر، وهو اختيار [الشيخ أبي الحسن] (?) اللخمي.
والخامس: السفر المحظور: كالخارج محاربًا، أو ليقتل رجلًا مسلمًا ظلمًا وعدوانًا.
فاختلف فيه المذهب على قولين:
أحدهما: أنه لا يقصر الصلاة، وهو مشهور المذهب (?).