أحدهما: أنه يقسم مع قوله، وهو مذهب "المدونة" [وهو مشهور المذهب] (?).

والثاني: أنه لا يقسم مع قوله في الخطأ إلا بلوث [من] (?) شهادة، وهي رواية ابن وهب عن عبد الملك في "الموازية"، ورواية عيسى عن ابن القاسم في "العتبية".

فإن ادعى ورثته خلافه؛ مثل أن يقول الميت: قتلني عمدًا، وقال الورثة: [بل] (?) خطأ، أو بالعكس: فلا خلاف أنهم لا يقسمون على ما ادعوا.

وهل لهم أن يرجعوا إلى قول الميت أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن لهم الرجوع إلى قوله ويقسمون. وهو قول ابن القاسم في "المجموعة".

والثاني: أنه ليس لهم الرجوع إلى قول الميت ولا قسامة لهم بعد ذلك، ولا دم، ولا دية، وهو قول أشهب في "المجموعة".

فإن أبهم الأمر، ولم يفسر لا عمدًا , ولا خطأ، فلا يخلو من أربعة أوجه:

إما أن يجتمع الورثة على أنه قتله عمدًا.

وإما أن يجتمعوا على أنه قتله خطأ.

وإما أن يدعي بعضهم العمد، وبعضهم ادعى الخطأ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015