وسبب الخلاف: في [أصل] (?) المسألة اختلافهم في كيفية فرض الصلاة؛ فمن ذهب إلى حديث عائشة رضي الله عنها: إن الصلاة فرضت ركعتين [ركعتين] (?) وزيد في صلاة الحضر، وأقرت صلاة السفر على الفريضة (?)، يقول: إن القصر [فرض] (?) وهو مذهب إسماعيل القاضي و [هو قول] (?) أشهب في روايته عن مالك، ومحمد ابن سحنون.
ومن ذهب إلى فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -[وقوله] (?) يقول: إنه سنة، وهو مشهور المذهب.
والاستدلال بحديث عائشة رضي الله عنها ضعيف من ثلاثة أوجه:
أحدها: ما ذكره الطحاوي (?) في "شرح معاني [الأخبار] (?) " عن عائشة رضي الله عنها قالت: قصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السفر وأتم (?).
وهذا [ق/ 42 أ] الذي روته من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - مخالف لحديثها: إن الصلاة فرضت ركعتين، [ولو] (?) صح لما أتم النبي - صلى الله عليه وسلم -.