بذلك؛ لأنه نص عليه في "الكتاب": أن ذلك منه رضا بتحمل الجناية.
وهذا إذا كان له مال.
فإن [لم يكن] (?) له مال أجرى الحكم [فيه] (?) على ما تقدم في الوجه الأول.
والثاني: [أن ذلك] (?) لا يعد منه رضا، ويحلف بالله ما أراد بذلك حمل الجناية، وهو ظاهر قوله في أول "كتاب الجنايات" أيضًا.
قلت: وإنما يستحلف في هذا كله إذا قال أولياء الجناية: نحن نرضى باتباعه بالجناية، ويمضي العتق والبيع.
والجواب عن السؤال الثاني: في الأمة إذا جَنَت ثم وطئها السيد، فلا تخلو من أن تحمل من وطئه، أو لم تحمل.
فإن لم تحمل، فليس وطئه رضا بتحمل الجناية، وهو مخير في افتكاكها، أو إسلامها -علم بالجناية أو لم يعلم- إلا أن يقول: أردت بذلك حمل الجناية. قاله أبو عمران الفاسي.
فإن حملت من وطئه، فلا يخلو من أن يعلم بالجناية أو [لم] (?) يعلم.
فإن علم بجنايتها، هل يعد ذلك منه رضا بتحمل جنايتها أم لا؟
فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة":
أحدهما: أن ذلك منه رضا بتحمل الجناية، ويغرم قيمة الجناية على ما