كتاب القطع في السرقة

تحصيل مشكلات هذا الكتاب، وجملتها ست مسائل:

المسألة الأولى في الشروط المعتبرة في وجوب القطع في السرقة

وجملتها تسعة شروط: البلوغ، والعقل، وألا يكون للسارق [في المسروق] (?) شبهة ملك، وألا يكون سارق مضطرًا إلى السرقة لمجاعة لحقته، وأن يكون الشيء المسروق مما يصح تملكه وتموله، وأن يخرجه من حرز مثله [وأن يكون نصابًا يوم السرقة] (?)، وأن يكون من الأموال التي يجب فيها القطع، وأن يكون على وجه الاستسرار والاختفاء.

وهذه الشروط منها ما هو متفق في اعتباره، ومنها ما هو مختلف فيه.

وقولنا: البلوغ؛ احترازًا من غير البالغ؛ لأن غير البالغ غير مكلف بحدود الشريعة، والقطع من جملتها، وإنما يخاطب برد ما أخذ مع قيامه، أو قيمته، أو مثله مع فواته.

وقولنا: العقل؛ احترازًا من المجنون، والمغمى عليه، فإنه ليس بأهلية التكليف؛ إذ العقل مغرزها، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "رفع القلم عن ثلاث" (?)، فذكر المجنون حتى يفيق، ومعناه: رفع المأثم.

وقولنا: وألا يكون للسارق في الشيء المسروق شبهة ملك؛ احترازًا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015