السجدة فيركع، فإن قصد الركوع، وترك السجود للسجدة] (?) فلا إشكال أن الركعة تجزئه لفرضه ونفله إن كانت نفلًا، مع الكراهية في ترك [السجود] (?) في محله، ويعيدها في الركعة [الثانية] (?) على حسب ما تقدم.

فإن سها عن السجود [فركع] (?) فلا يخلو من أحد وجهين: إما أن ينوى بانحطاطه من أوله الركوع، أو كانت نيته [للسجود] (?) فلما أن انحنى غلب ذلك [عليه] (?) فنسى السجدة فبقى راكعًا.

فإن نوى الركوع بأول انحطاطه: فلا خلاف أيضًا أنه يتمادى على الركعة حتى يتمها [إن نوى الركوع] (?).

فإن كان نوى [بأول انحطاطه] (?) السجدة، ثم نسى فركع: فقد اختلف قول ابن القاسم، وأشهب في ذلك.

فابن القاسم يقول: إن ذكرها وهو راكع فليخر ساجدًا، ثم يقوم ويكبر ويبتدئ بالقراءة.

قال ابن حبيب: ويسجد بعد السلام إذا أطال الركوع؛ قال ابن أبي زيد: يريد اطمأن في ركوعه، والله أعلم [ق/ 19 أ].

قال ابن القاسم: فإن لم يذكر حتى أتم الركعة ألغاها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015