يريد ما يستنقع منه من الماطرة.
والرابع: أن المراد به ما يخرج مسيل مائه، وهو الماء المجتمع [أيضًا] (?).
قال الله تعالى: {وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا} [الدخان: 24].
واختلف في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يمنع نقع بئر" (?) هل يحمل على عمومه أم لا؟ [على] (?) ثلاثة أقوال:
أحدها: أن ذلك على عمومه، وأنه لا يحل منع الماء ولا منع [فضله] (?) بحال كان من بئر أو غدير أو عين في أرض متملكة [أو غير متملكة] (?) غير أنه إن كان متملكًا كان أحق بها بمقدار حاجته منه، وهو ظاهر قول يحيى بن يحيى في "العتبية"، وقالوا: أربعًا لا يرى أن [يمنعوا] (?) الماء، والنار، والحطب، والكلأ.
والثانى: أن ذلك في مثل البئر تكون بين الشريكين، فيسقى هذا يومًا، وهذا يومًا أو أقل أو أكثر، فيسقى أحدهما يومه [فيروي زرعه أو نخله في بعض يومه، فيستغني عن الماء بقية يومه] (?) فليس له أن يمنع شريكه من السقي بقية ذلك اليوم؛ إذ لا منفعة له في منعه.
والثالث: أن المراد به الذي يزرع على مائة، فينهار بئره، ولجاره فضل ماء أنه ليس لجاره أن يمنعه فضل مائه إلى أن يصلح بئره.