يصح منها شيء، وإنما تُعتبر الأوصاف على الجملة؟
فإذا انخرم بعضها، فتستحق بمعرفة ما عُرف منها كشروط الخلطة.
ولو كان الموجود دينارًا غير مَصرور، فوصف سكّتَهُ: هل يُعطى بذلك أو لابد من زيادة وصف آخر أم لا؟ على قولين:
أحدهما: أنه يأخذه بصفة سكته، وهو قول يحيى بن عمر.
والثاني: أنه لا يُعطاه حتى يذكر ذلك من صفة أو علامةٍ فيه، وهو قول سحنُون.
فإن [عرف] (?) [واحدٌ] (?) العفاص، والوكاء، وعرّف آخر [عدد] (?) الدنانير ووزنها، فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنها لِمن عرّف العفاص، والوكاء، ولا حقّ فيها لمن وصف العدد، وهو قول أصبغ.
والثاني: أنها تُقَسَّمُ بينهما كما لو تواردا على معرفة العِفاص، والوكاء بعد أن يتحالفا، وهو استحسان ابن حبيب.
فإن استحقها رجلٌ فأخذها، ثم جاء آخر فادعاها، فلا يخلو ذلك من أربعة [أوجه] (?):
أحدها: أن يأخذها الأول ببيِّنة، ثم ادعاها الآخر ببيّنة.
والثاني: أن يأخذها بالصفة، ثمّ جاء آخر بتلك الصفة.
والثالث: أن يأخذها ببيّنة، ثم جاء عليها الآخر بصفة.