[والثاني: ما لا يبقى في يد ملتقطه ويخشى عليه التلف: إن ترك] (?).
والثالث: ما يبقى في يد ملتقطه ولا يخشى عليه التلف إن تُرك.
فأما الوجه الأول: وهو ما يبقى في يد مُلْتقطه، ويُخشى عليه التلف إن تُرك كالدنانير، والدراهم، والعروض، فلا يخلو من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يكون يسيرًا [جدًا] (?) ولا بال له، ولا قدْر لقيمته، ويعلم أن صاحبهُ لا يطلبهُ لتفاهته.
والثاني: أن يكون يسيرًا إلا أنّ له قدرًا ومنفعة، [وقد شح] (?) به صاحبهُ ويطلبهُ.
والثالث: أن يكون كثيرًا له قدرٌ وبال.
فأما الوجه الأول من الوجه الأول: إذا كان يسيرًا لا بال له، ويعلم أن صاحبهُ لا يطلبُهُ، فإن هذا لا يُعرّف به، وهو لمن وجده إن شاء أكلَهُ، وإن شاء تصدّق به.
والأصل فيه: ما رُوي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرّ بتمرةٍ في الطريق فقال: "لولا أنِّي خشيتُ أن تكون مِنْ الصدقة لأكلتها" (?)، لم يذكُر فيها تعريفًا، وهو قول أشهب في الذي يجد العصا أو السوْط: أنه يُعرِّف به، فإن لم يفعل، فأرجو أن يكون خفيفًا.
وأما الوجه الثاني: إذا كان يسيرًا إلا أنّ له قدرًا وبالًا، ومنفعة، وقد يشح به صاحبهُ ويطلبُه، فهذا لا خلاف في وجوب التعريف به إلا أنه