فأمسكها، وإن [أعرتها] (?) فهي مضمونةٌ عليّ حتى ترِد إليك" فقال صفوان: ليس بهذا بأس، وقد أعرتُك يا محمَّد، فبعث إليه بمائة [درع] (?) وأداتُها -وكان صفوان كثير السلاح- فقال النبي: "اكفِنَا حَمْلَها" فحملها له صفوان (?).
ورُوي أنه قال له: "أعاريةٌ مضمونة أم عاريةٌ مؤداة"، فقال عليه السلام: "بل عارية مؤداةٌ مضمونة".
وفي بعض الآثار: "عارية مؤداة".
ومنها: ما رُوي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ليس على المُستعير ضمان" (?).
ومنها: ما رُوي عنه أيضًا - صلى الله عليه وسلم -[أنه قال] (?): "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" (?).
فمن أَخذ بقوله عليه السلام: "بل عارية مضمونةٌ مؤداة" فقال بضمان العارية جُملة بلا تفصيل، كما به قال أشهب، والشافعي.
ومن أخذ بقوله عليه السلام: "ليس على المستعير ضمان" فقال: بنفي الضمان جُملةً بلا تفصيل، كما به قال أبو حنيفة، إلا أن يشترطهُ كما حكى ابن شعبان.